المادة 79
اولا- تعفى من ضريبة الدخل :-
أ- المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافات التي تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة او بسببها.
ب- الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف.
ثانيا – تسري احكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) هذه المادة على المتقاعدين والمستحقين من الخلف قبل نفاذهذا القانون
ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .(12)