المادة 79

معرف المادة: 45093

رقم المادة : 2526

المادة 79 اولا- تعفى من ضريبة الدخل :- أ‌- ‌المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافات التي تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة او بسببها. ب‌- الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف. ثانيا – تسري احكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) هذه المادة على المتقاعدين والمستحقين من الخلف قبل نفاذهذا القانون ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .(12)