المادة 78

معرف المادة: 45092

رقم المادة : 2526

المادة 78 يمنح رجل الشرطة الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة اجنبية او اكثر مكافاة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.