المادة 77

معرف المادة: 45091

رقم المادة : 2526

المادة 77 للوزير تعويض رجل الشرطة والموظف المدني عما يثبت تلفه او فقدانه من امواله الشخصية دون تقصير منه اثناء قيامة بالواجب او بسببه بناء على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .