المادة 76

معرف المادة: 45090

رقم المادة : 2526

المادة 76 للوزارة ان توفد رجل الشرطة في بعثات او زمالات او اجازات دراسية لاغراض الخدمة ولها تعيين الخريجين او التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق او في خارجه للخدمة في قوى الامن الداخلي وتحدد بنظام شروط الايفاد او التعيين او التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات .