المادة 75
اذا اعيد المتقاعد الى الخدمة فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق ان تقاضاها لغرض اضافة خدمته اللاحقة الى خدمتة السابقة ويبدأ الاسترداد من تاريخ الاعادة الى الخدمة او بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال ( 5) خمس سنوات اما اذا توفي المعاد الى الخدمة قبل تسديد كامل مبلغ المكافاة التقاعدية فيعفى خلفه مما تبقى منها.