المادة 72

معرف المادة: 45086

رقم المادة : 2526

المادة 72 يعاقب رجل الشرطة المتقاعد او الخلف الذي يخالف احكام هذا القانون على وفق احكام القوانين العقابية النافذة وتتولى هيئة التقاعد الوطنية مهمة الاخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتها .