المادة 70
اولا – على رجل الشرطة المحال الى التقاعد وعلى من له حقوق من الخلف ان يتقدم بطلب حقوقه التقاعدية من هيئة التقاعد الوطنية اما مباشرة او عن طريق الوزارة وفقا للقانون .
ثانيا : يجوز منح سلف للمتقاعد او للمستحق بعد تاريخ الاحالة الى التقاعد او الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بتعليمات يصدرها الوزير .