المادة 69

معرف المادة: 45083

رقم المادة : 2526

المادة 69 اولا : يمنح رجل الشرطة الذي يتزوج لاول مرة سلفة زواج تعادل اربعة امثال راتبه وخمسة امثال راتبه اذا كانت الزوجة ارملة وتسترد منه باربعة اقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجه ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط. ثانيا : يعفى رجل الشرطة، كلما انجب طفلا، من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ لولادة الطفل ويعفى من تسديد السلفة اذ انجب طفلين قبل استحقاق القسط السنوي الاول منها ويعد التوأم ولدين لغرض الاعفاء. ثالثا : تمنح السلفة للزوج او الزوجة اذا كانا في قوى الامن الداخلي حسب الاختيار . رابعا : يعفى رجل الشرطة من تسديد الاقساط في حالة وفاته . خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.(11)