المادة 68

معرف المادة: 45082

رقم المادة : 2526

المادة 68 اولا : تقطع عن رجل الشرطة المخصصات العائلية عن زوجته او اي من اولاده في احدى الحالتين الاتيتين :- أ‌- ‌اذا فقد اي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة ( 67) من هذا القانون . ب‌- ‌اذا طلقت الزوجة او توفيت او اذا توفي الولد . ثانيا : يسري قطع المخصصات وفقا لاحكام البند اولا من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق او من تاريخ الطلاق او الوفاة وتعاد المخصصات المقطوعة اذا زال المانع . ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.(10)