المادة 68
اولا : تقطع عن رجل الشرطة المخصصات العائلية عن زوجته او اي من اولاده في احدى الحالتين الاتيتين :-
أ- اذا فقد اي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة ( 67) من هذا القانون .
ب- اذا طلقت الزوجة او توفيت او اذا توفي الولد .
ثانيا : يسري قطع المخصصات وفقا لاحكام البند اولا من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق او من تاريخ الطلاق او الوفاة وتعاد المخصصات المقطوعة اذا زال المانع .
ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.(10)