المادة 67

معرف المادة: 45081

رقم المادة : 2526

المادة 67 اولا : يستحق رجل الشرطة الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون من تاريخ تسجيل الولادة. ثانيا : لايعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالزوجية او بالبنوة لغرض استحقاق المخصصات العائلية الا اذ كان الزواج والولادة مسجلين في دائرة الاحوال المدنية .