المادة 66

معرف المادة: 45080

رقم المادة : 2526

المادة 66 اولا: يمنح رجل الشرطة مخصصات عائلية مقدارها (70،000) سبعون الف دينار عن كل زوجة و(15,000) خمسة عشر الف دينار عن كل واحد من اولاده لغاية الولد الرابع على ان لايزيد على (50%) خمسين من المئة من راتبه . ثانيا: يشترط لاستحقاق رجل الشرطة المخصصات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ما يأتي: أ - بالنسبة للزوج او الزوجة: ان لايكون لها او له راتب من الدولة . ب - بالنسبة للولد: ان يكون الابن قاصرا او دون سن (22) اثنتين وعشرين سنة من العمر اذا كان مستمرا بالدراسة الاعدادية و(26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمرا في الدراسة الجامعية او العليا وان لا تكون البنت في عصمة زوج او لها راتب من خزينة الدولة. ثالثا : تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظفين المدنيين المعينين على ملاك وزارة الداخلية.(9)