المادة 65

معرف المادة: 45079

رقم المادة : 2526

المادة 65 اولا:لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير اعتبار اي حالة غير منصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة قوى الامن الداخلي . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومتعاقديهم وتصدر هوية خاصة بهم وتوثق احصائيتهم وكافة المستلزمات التي تراها ضرورية لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية وتكون لها موازنة مستقلة وينظم عملها وهيكلها بتعليمات يصدرها الوزير.(8)