المادة 64
تعد حالات وفاة رجل الشرطة المبينة في ادناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق احكام هذا القانون:-
اولا: عند قيام رجل الشرطة بمواجهة الارهابيين والمجرمين اثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها رجل الشرطة.
ثانيا: تعرض الارهابيين والمجرمين للمقرات التي يتواجد فيها رجل الشرطة .
ثالثا : تعرض رجل الشرطة لرصاص زمر الارهابيين والمجرمين .
رابعا: المصادمات للارهابيين والمجرمين او بسببها او من خلال تعقبهم او القاء القبض عليهم .
خامسا: انفجار سيارة مفخخة وتعرض رجل الشرطة لها من الارهابيين و الانتحاريين .
سادسا: بسبب سقوط السقف او الملجأ او موقع تواجده نتيجة لاعتداء جهة معادية .
ثامنا: بسبب العمل المعادي ايا كان مصدره خلال تمتمتع رجل الشرطة باجازته .
تاسعا: انفجار سيارة محملة بالسلاح او الوقود او العتاد التي يستقلها رجل الشرطة نتيجة تعرض الارهابيين او المجرمين لها .
عاشرا: نتيجة الاغتيال من الارهابيين بسب صفته الوظيفية او انتسابه الى دوائر قوى الامن الداخلي خارج او اثناء اوقات الدوام الرسمي .
حادي عشر: بسب انطلاق رصاصة من سلاح رجل شرطة اخر نتيجة لظروف المصادمات او المواجهات التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة امان.
ثاني عشر: لتعرض رجل الشرطة للحر الشديد او البرد القارس او ظروف جوية اثناء الخدمة او بسببها .
ثالث عشر: المصادمات والمواجهات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني .
رابع عشر: اثناء معالجة القنابر غير المنفلقة او العبوات الناسفة او العجلات المفخخة من قبل عناصر معالجتها اثناء الواجب .
خامس عشر: بسبب انفجار لغم او عبوة ناسفة او صاروخ او رمانة يدوية .
سادس عشر: في حالة انقلاب العجلات التي تنقل رجل الشرطة وهو في طريقه لاجراء مداهمة او اقتحام لاوكار المجرمين الارهابيين او عودته منها او اي واجب اخر مكلف به .