المادة 63
اولا: لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة ان يمنح الجريح او المحال الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها او المتوفي او خلفه اثناء الخدمة او بسببها كل او بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة الممنوحة في هذا القانون للشهيد ولخلفه .
ثانيا: للوزير ان يمنح رجل الشرطة الذي يصاب من جراء الخدمة او بسببها بمرض او حادث لايستدعي احالته الى التقاعد مكافأة مالية لا تزيد على رواتبه الكاملة لـ(3) ثلاثة اشهر .