المادة 62

معرف المادة: 45076

رقم المادة : 2526

المادة 62 لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ان يضيف الى الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون بكل او بعض مما يأتي اذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي او تضحية جسيمة مشرفة اكسبا الوطن وقوى الامن الداخلي فخرا واعتزازا . اولاً : زيادة مدة خدمة الشهيد نصف خدمته لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه. ثانيا: زيادة مكافأة الاستشهاد المنصوص عليها المادة (52) من هذا القانون بما يعادل مبلغ المكافأة المستحقة .