المادة 61

معرف المادة: 45075

رقم المادة : 2526

المادة 61 لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير منح الشهداء او خلفهم اوسمة وانواطا خاصة تخليدا لتضحياتهم وبطولاتهم وعرفانا بما قدموه للوطن وقوى الامن الداخلي والشعب من فخر واعتزاز وشرف وتحدد اشكال الاوسمة والانواط واسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .