المادة 61
لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير منح الشهداء او خلفهم اوسمة وانواطا خاصة تخليدا لتضحياتهم وبطولاتهم وعرفانا بما قدموه للوطن وقوى الامن الداخلي والشعب من فخر واعتزاز وشرف وتحدد اشكال الاوسمة والانواط واسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .