المادة 60
تكون لاولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الافضلية فيما يأتي:
اولا: القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية والشرطة .
ثانيا: الاجازات الدراسية والزمالات والبعثات الخاصة بقوى الامن الداخلي .
ثالثا: الدراسة على نفقة الوزارة .
رابعا: التوظيف في دوائر الوزارة .