المادة 57
تسري احكام هذا القانون على من استشهد بعد 9/4/ 2003من الشرطة او من عد شهيدا باوامر ديوانية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء او استشهد على ابواب مراكز التطوع في قوى الامن الداخلي نتيجة عمل ارهابي على ان يحتسب راتبه تقاعدي ومكافاة الاستشهاد على اساس راتب رتبته برتبتين اعلى .