المادة 55
اولا: يمنح خلف الشهيد راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة ما يأتي:
أ-يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.(7)
ب - تحتسب الخدمة التقاعدية للشهيد (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه .
ثانيا : يضاف الى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة نسبة (50%) خمسين من المئة من الراتب الذي احتسب له بموجبه الراتب التقاعدي .