المادة 53
اولا/ اذا ادت اصابة الجريح الى عجزه عجزا جزئيا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك يستحق الراتب التقاعدي على ان تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك .
ثانيا/ يضاف الى الراتب التقاعدي المحتسب على وفق احكام البند(اولا) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي احتسب على اساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي .