المادة 50

معرف المادة: 45064

رقم المادة : 2526

المادة 50 يمنح رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (49) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة اذا كان عجزه كليا على ان لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه اذا كان عجزه جزئيا .