المادة 49

معرف المادة: 45063

رقم المادة : 2526

المادة 49 اولا - اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم يكن له يد في حدوثها وكان عجزه كليا فيمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام القانون مع مراعاة ما يأتي :- أ- تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك . ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه .(5) ثانيا - اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد في حدوثها وكان عجزه جزئيا يمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة مايأتي: أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك . ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة(أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.(6)