المادة 46

معرف المادة: 45060

رقم المادة : 2526

المادة 46 اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لاسباب غير ناجمة عن الخدمة ولابسببها ولم تكن له يد بحدوثها تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك.