المادة 45

معرف المادة: 45059

رقم المادة : 2526

المادة 45 اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط فضلا عما ما يستحقه من راتب تقاعدي على ان لاتقل خدمته التقاعدية عن (15) خمسة عشر سنة.