المادة 44
اولا – تحتسب الحقوق التقاعدية ( الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية ) لرجل الشرطة او خلفه وفقا لاحكامقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل باستثناء ما ورد باحكام هذا القانون.
ثانيا – يصرف الراتب التقاعدي لرجل الشرطة عند احالته الى التقاعد بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثا – يعاد احتساب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة او خلفه الذي احيل الى التقاعد قبل صدور هذا القانون ولخلف الشهيد الذي استشهد قبل 9-4-2003 على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب احكام البند (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون على ان لايقل عن الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل صدور هذا القانون .