المادة 43
لا تحتسب خدمة تقاعدية لرجل الشرطة المدد الاتية :-
اولا - خدمته التي اداها وهو دون (16) السادسة عشرة من عمره بالنسبة للصنوف الفنية و دون (17) السابعة عشرة من عمره بالنسبة للصنوف الاخرى قبل نفاذ هذا القانون.
ثانيا - اجازته بدون راتب.
ثالثا - مدة الحبس او السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات .
رابعاً- احالته الى قائمة نصف الراتب .