المادة 43

معرف المادة: 45057

رقم المادة : 2526

المادة 43 لا تحتسب خدمة تقاعدية لرجل الشرطة المدد الاتية :- اولا - خدمته التي اداها وهو دون (16) السادسة عشرة من عمره بالنسبة للصنوف الفنية و دون (17) السابعة عشرة من عمره بالنسبة للصنوف الاخرى قبل نفاذ هذا القانون. ثانيا - اجازته بدون راتب. ثالثا - مدة الحبس او السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات . رابعاً- احالته الى قائمة نصف الراتب .