المادة 42

معرف المادة: 45056

رقم المادة : 2526

المادة 42 تحتسب لرجل الشرطة خدمة تقاعدية :- اولا – مدة خدمته في قوى الامن الداخلي . ثانيا – مدة مماثلة لمدة خدمته التي قضاها في الحرب او في منطقة الحركات التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بامر من رئيس مجلس الوزراء . ثالثا – مدة الدراسة في كليات قوى الامن الداخلي والكليات العسكرية اذا تم دفع التوقيفات التقاعدية عنها. رابعا – مدة الخدمة التقاعدية السابقة لخدمته في قوى الامن الداخلي . خامساً- مدة اجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لايزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .