المادة 42
تحتسب لرجل الشرطة خدمة تقاعدية :-
اولا – مدة خدمته في قوى الامن الداخلي .
ثانيا – مدة مماثلة لمدة خدمته التي قضاها في الحرب او في منطقة الحركات التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بامر من رئيس مجلس الوزراء .
ثالثا – مدة الدراسة في كليات قوى الامن الداخلي والكليات العسكرية اذا تم دفع التوقيفات التقاعدية عنها.
رابعا – مدة الخدمة التقاعدية السابقة لخدمته في قوى الامن الداخلي .
خامساً- مدة اجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لايزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .