المادة 40

معرف المادة: 45054

رقم المادة : 2526

المادة 40 اولاً-عند فقدان او احتجاز رجل الشرطة يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعاً حتى يعود او تثبت وفاته . ثانيا- يوقف صرف راتب المفقود او المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في احدى الحالتين الاتيتين:- أ/ عند ثبوت وفاته وابتداء من تاريخ ثبوتها . ب/ بعد مضي سنتين على فقدانه او احتجازه اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة . ثالثا – يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود او المحتجز اذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ولايرجع على الخلف بما تقاضوه . رابعاً – اذا عاد المفقود او المحتجز بعد اكثر من (2) سنتين على فقدانه او احتجازه فتتم اعادته الى الخدمة اذا ثبت بتقرير طبي انه مازال صالحا لها وبخلاف ذلك تستمر احالته الى التقاعد وتعدل الحقوق التقاعدية. خامسا –ان ثبت فقدان رجل الشرطة او احتجازه كان بسبب تقصيره او سوء نيته فيحال الى التقاعد وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه . سادسا– تعد مدة فقدان رجل الشرطة او احتجازه خدمة في قوى الامن الداخلي مع مراعاة احكام البند (خامسا) من هذه المادة وتستمر ترقيته الى الرتبة الاعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الاخرى . سابعا – تطبق الاحكام الخاصة بالمفقود على رجل الشرطة الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة.