المادة 39

معرف المادة: 45053

رقم المادة : 2526

المادة 39 اولا- لرجل الشرطة ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى الوزير او من يخوله . ثانيا –على الوزير او من يخوله البت في طلب الاستقالة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وتعد الاستقالة مقبولة بحكم القانون بانتهاء تلك المدة . ثالثا- يكون قرار الوزير او من يخوله برفض طلب الاستقالة مسبباً . رابعا – لا يجوز قبول الاستقالة في حالات الحرب او عند اعلان حالة الطوارئ او الاضطرابات الامنية او اثناء التحقيق والمحاكمة ولحين زوالها او البت نهائيا في الاتهام المنسوب للمستقيل . خامسا – اذا طلب رجل الشرطة الاستقالة قبل اكماله مدة (6) ست سنوات للضباط والمفوضين ومدة (2) سنتين لضابط الصف والشرطي عليه ان يؤدي الى الوزارة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريبه في الدورات والمدارس والكليات في العراق وخارجه عدا الراتب الكامل . سادسا – لرجل الشرطة العدول عن طلب الاستقالة قبل صدور قرار الوزير او من يخوله بقبولها بطلب تحريري يقدمه اليه . سابعا – يمنح رجل الشرطة المستقيل الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية ) اذا اكمل خدمته وفقا لاستحقاقه بموجب القانون وله الاحتفاظ برصيده من الاجازات الاعتيادية المتراكمة قبل الاستقالة التي لا تزيد على ( 180) مئة وثمانين يوماً .