المادة 36
اولا- تجوز احالة رجل الشرطة الى التقاعد في احدى الحالات الاتية :-
أ – بناء على طلبه لاسباب معقولة على ان لاتقل مدة خدمته عن (15) خمس عشرة سنة .
ب- اذا كان فائضا على الملاك .
ج- عند ثبوت عدم كفاءته من قبل لجنة تشكل لذلك.
د - عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة من قبل اللجنة.
هـ - اذا لم يشف بعد انتهاء اجازته المرضية او اذا تقرر طبياً اثناءها عدم صلاحيته للخدمة وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانياً - تحدد بتعليمات الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة.