المادة 36

معرف المادة: 45050

رقم المادة : 2526

المادة 36 اولا- تجوز احالة رجل الشرطة الى التقاعد في احدى الحالات الاتية :- أ – بناء على طلبه لاسباب معقولة على ان لاتقل مدة خدمته عن (15) خمس عشرة سنة . ب- اذا كان فائضا على الملاك . ج- عند ثبوت عدم كفاءته من قبل لجنة تشكل لذلك. د - عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة من قبل اللجنة. هـ - اذا لم يشف بعد انتهاء اجازته المرضية او اذا تقرر طبياً اثناءها عدم صلاحيته للخدمة وفقا لاحكام هذا القانون . ثانياً - تحدد بتعليمات الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة.