المادة 35
اولا- تتحتم احالة رجل الشرطة الى التقاعد عند اكماله السن القانونية البالغة (63) ثلاثة وستين من العمر مهما كانت مدة خدمته .
ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تمديد خدمة بالغي السن القانونية من الضباط لمدة (سنة) واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ثالثا - للوزير ان يمدد خدمة المنتسب عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك على ان لاتتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات على(3) ثلاث سنوات عن السن القانونية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .