المادة 34

معرف المادة: 45048

رقم المادة : 2526

المادة 34 يعالج رجل الشرطة او الذي احيل الى التقاعد بعد 9 / 4 / 2003 داخل العراق في المستشفيات والمؤسسات الصحية على نفقة الدولة وتجوز معالجته خارج العراق على نفقة الدولة عند تعذر معالجته في داخل العراق بتوصية من اللجنة الطبية وبموافقة الوزير .