المادة 33

معرف المادة: 45047

رقم المادة : 2526

المادة 33 اولا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى اذا كان مرضه ناشئاً عن الخدمة او من جرائها . ثانيا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى لمدة اقصاها (120) يوماً اذا كان مرضه غير ناشئ عن الخدمة او من جرائها . ثالثا – اذا اصيب رجل الشرطة بمرض او جرح او كسر ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه اجازة مرضية مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة براتب تام فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى . رابعاً – اذا اصيب رجل الشرطة بمرض غير ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه كل مرة اجازة مرضية لمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر براتب تام وللمدة نفسها بنصف راتب فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى . خامساً –تعد الاجازة المرضية لرجل الشرطة المصاب بمرض معد او بمرض لايرجى شفاؤه غير ناشئ عن الخدمة براتب تام لمدة اقصاها (1) سنة واحدة فضلا على مدة مكوثه في المستشفى . سادسا – اذا لم يشف المريض المنصوص عليه في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من هذه المادة بعد استنفاذ اجازاته الاعتيادية والمرضية المنصوص عليها في هذا القانون يحال الى التقاعد بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية وتحتسب الخدمة (15) خمس عشرة سنة لاغراض التقاعد اذا كانت خدمته تقل عن ذلك.