المادة 32
اولا- للوزير منح رجل الشرطة الاجازات الاتية براتب تام :
أ- اجازة اداء فريضة الحج لمدة (30) ثلاثين يوما براتب تام ولمرة واحدة خلال خدمته .
ب- اجازة اداء العمرة لمدة (15) خمسة عشر يوماً .
ج- اجازة زواج لمدة (10) عشرة ايام براتب تام .
د-اجازة خارج العراق.
هـ - اجازة لمدة (7) سبعة ايام عن كل (3) ثلاثة اشهر خدمة غير قابلة للتدوير لرجل الشرطة الذي يعمل في ظروف عمل شاقة او ضارة او في مناطق نائية .
ثانيا - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط منح الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(هـ) من البند (اولا) من هذه المادة .