المادة 32

معرف المادة: 45046

رقم المادة : 2526

المادة 32 اولا- للوزير منح رجل الشرطة الاجازات الاتية براتب تام : أ‌- اجازة اداء فريضة الحج لمدة (30) ثلاثين يوما براتب تام ولمرة واحدة خلال خدمته . ب‌- اجازة اداء العمرة لمدة (15) خمسة عشر يوماً . ج- اجازة زواج لمدة (10) عشرة ايام براتب تام . د-اجازة خارج العراق. هـ - اجازة لمدة (7) سبعة ايام عن كل (3) ثلاثة اشهر خدمة غير قابلة للتدوير لرجل الشرطة الذي يعمل في ظروف عمل شاقة او ضارة او في مناطق نائية . ثانيا - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط منح الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(هـ) من البند (اولا) من هذه المادة .