المادة 31

معرف المادة: 45045

رقم المادة : 2526

المادة 31 تستحق المرأة (ضابطا او منتسبا) في قوى الامن الداخلي الاجازات الاتية براتب تام وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 وكما يأتي:- اولاً – اجازة حمل وولادة. ثانياً- اجازة امومة. ثالثاً – اجازة عدة للمتوفى عنها زوجها لمدة (130) مئة وثلاثين يوماً.