المادة 31
تستحق المرأة (ضابطا او منتسبا) في قوى الامن الداخلي الاجازات الاتية براتب تام وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 وكما يأتي:-
اولاً – اجازة حمل وولادة.
ثانياً- اجازة امومة.
ثالثاً – اجازة عدة للمتوفى عنها زوجها لمدة (130) مئة وثلاثين يوماً.