المادة 27

معرف المادة: 45041

رقم المادة : 2526

المادة 27 يلتزم رجل الشرطة بان يتمتع سنويا بما لا يقل عن (15) خمسة عشر يوماً متصلة من استحقاقه للاجازات الاعتيادية الا اذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك .