المادة 26

معرف المادة: 45040

رقم المادة : 2526

المادة 26 اولاً - يستحق رجل الشرطة اجازة اعتيادية براتب بمعدل يوم واحد عن كل (10) عشرة ايام من مدة خدمته. ثانياً- يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرجل الشرطة طوال مدة خدمته بما لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .