المادة 26
اولاً - يستحق رجل الشرطة اجازة اعتيادية براتب بمعدل يوم واحد عن كل (10) عشرة ايام من مدة خدمته.
ثانياً- يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرجل الشرطة طوال مدة خدمته بما لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .