المادة 25
تؤجل ترقية المنتسب الى جدول الترقية اللاحق في احدى الحالتين الاتيتين:-
اولاً – اذا عوقب بعقوبة انضباطية من الوزير او اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من آمري الضبط.
ثانياً – اذا حكم عليه من محكمة مختصة باية عقوبة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .(4)