المادة 25

معرف المادة: 45039

رقم المادة : 2526

المادة 25 تؤجل ترقية المنتسب الى جدول الترقية اللاحق في احدى الحالتين الاتيتين:- اولاً – اذا عوقب بعقوبة انضباطية من الوزير او اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من آمري الضبط. ثانياً – اذا حكم عليه من محكمة مختصة باية عقوبة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .(4)