المادة 24

معرف المادة: 45038

رقم المادة : 2526

المادة 24 استثناء من احكام هذا القانون يجوز باقتراح من الوزير وبموافقة رئيس مجلس الوزراء منح المنتسب الشهيد او الجريح الذي يصاب بعجز كلي رتبة ملازم.