المادة 23
يشترط في ترقية المنتسب ما ياتي :
اولاً- ان يكون قد امضى في الخدمة المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (21) من هذا القانون.
ثانياً- ان يكون مشهوداً له بالاخلاص والكفاءة من آمريه بالتسلسل .
ثالثاً – اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية الى الرتبة الاعلى من رتبته.