المادة 22
اولا- تجوز اعادة تعيين المنتسب الذي توافرت فيه شروط التعيين الى الخدمة بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى خدمته في قوى الامن الداخلي .
ثانيا- للوزير ان يستثني من يعاد الى الخدمة من شرط العمر بما لا يتعارض واحكام البند (اولا) من المادة (35) من هذا القانون اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .