المادة 21

معرف المادة: 45035

رقم المادة : 2526

المادة 21 اولا- تكون رتب المنتسبين ومدد ترقيتهم كالاتي:- الرتبة مدة الترقية شرطي- شرطي اول (1) سنة واحدة شرطي اول- نائب عريف (2) سنتان نائب عريف- عريف (3) ثلاث سنوات عريف- رأس عرفاء (3) ثلاث سنوات رأس عرفاء- مفوض درجة ثامنة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة ثامنة- مفوض درجة سابعة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة سابعة- مفوض درجة سادسة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة سادسة- مفوض درجة خامسة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة خامسة- مفوض درجة رابعة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة رابعة- مفوض درجة ثالثة (3) ثلاث سنوات مفوض درجة ثالثة- مفوض درجة ثانية (3) ثلاث سنوات مفوض درجة ثانية- مفوض درجة اولى (3) ثلاث سنوات ثانياً- يمنح من يعين في قوى الامن الداخلي رتبة شرطي بعد نجاحه في دورة تدريبية ويجوز منحه رتبة او رتبتين اعلى من رتبة شرطي بعد نجاحه في الدورات او المدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي ويعد شرطياً لاغراض تطبيق احكام هذا القانون خلال مدة الدورة وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير . ثالثاً - أ- للوزير منح المنتسب قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (2) سنتين اذا ابدى اثناء الحرب او الحركات الفعلية شجاعة فائقة او قام بعمل بطولي مشرف اثناء اداء الواجب. ب – للوزير منح المنتسب الذي يجتاز احدى الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي التي لا تقل مدتها عن (3) ثلاثة اشهر بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة. ج – في حالة ترقية المنتسب وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تحتسب له المدة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي اليها .