المادة 13

معرف المادة: 45008

رقم المادة : 2525

المادة 13 لمدير الشرطة العامة او من يخوله، معاقبة الحارس الليلي بالعقوبات الاتية : اولا ــ التنبيه . ثانيا ــ التوبيخ . ثالثا ــ قطع نسبة من المكافاة بما لا يزيد على نصفها وحسب جسامة الفعل المرتكب. رابعا ــ تضمينه قيمة الاموال التي تسبب في فقدانها او تخريبها او سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن اهمال او تقصير وفقا لقرار لجنة تحقيقية مختصة . خامسا ــ الحجز لمدة لا تتجاوز اسبوعين .