المادة 13
لمدير الشرطة العامة او من يخوله، معاقبة الحارس الليلي بالعقوبات الاتية :
اولا ــ التنبيه .
ثانيا ــ التوبيخ .
ثالثا ــ قطع نسبة من المكافاة بما لا يزيد على نصفها وحسب جسامة الفعل المرتكب.
رابعا ــ تضمينه قيمة الاموال التي تسبب في فقدانها او تخريبها او سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن اهمال او تقصير وفقا لقرار لجنة تحقيقية مختصة .
خامسا ــ الحجز لمدة لا تتجاوز اسبوعين .