المادة 1

معرف المادة: 44994

رقم المادة : 2524

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة التاسعة من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966 المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1- يدار الصندوق من قبل مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء اصليين عضو عن وزارة الداخلية وعضوين عن مديرية الشرطة العامة وعضو عن كل من المديريات العامة للامن والجنسية والحدود والمرور وعضو احتياط عن كل منها