المادة 94

معرف المادة: 44941

رقم المادة : 2517

المادة 94 ُيحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .