المادة 92
أولاً – يقصد بعقوبة الإعدام , بموجب أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 هي أماتة رجل الشرطة المحكوم عليه بها , رمياً بالرصاص , بعد اكتساب قرار الحكم الصادر بحقه درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه .
ثانياً – تنفذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة وفقاً للآتي :
أ – تحدد ساحة رمي مناسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام ووفقاً للظروف .
ب – تشكل مفرزة من رجال الشرطة لا تقل عن (10) عشرة أفراد مع أسلحتهم بقيادة ضابط من المديرية التي ينتسب إليها المحكوم عليه لتنفيذ الحكم .
جـ – يتلى المرسوم الجمهوري على المحكوم عليه بالإعدام .