المادة 90

معرف المادة: 44937

رقم المادة : 2517

المادة 90 ُينفذ حكم الاعتقال من آمر أو مدير دائرة المحكوم عليه في المكان الذي يعينه في مقر مديريته وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .