المادة 82

معرف المادة: 44929

رقم المادة : 2517

المادة 82 أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيق أوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية : ا – تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية واية فقرة حكمية أخرى . ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى . جـ – تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة . د – تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة القضية إلى المحكمة المختصة بغية تشديد العقوبة . هـ – إعادة القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم . و – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية أو أي فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة أو الإفراج عنه وأخلاء سبيله . ز – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً . ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى وإعادة القضية لإجراء التحقيق او المحاكمة مجدداً . ثانياً – تبين محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في قراراها الأسباب والأسانيد التي دعتها الى إصدار القرار .