المادة 54

معرف المادة: 44901

رقم المادة : 2517

المادة 54 يجوز للمحكمة محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة, ولها جمع عدة تهم في قضية واحدة على أن لا يتجاوز عددها ثلاث تهم وان يكون ذلك مؤثراً في سير المحاكمة .