المادة 43
أولاً – تبدأ المحاكمة بعد إحضار المتهم واثبات هويته ويتلو رئيس المحكمة أمر الإحالة ثم يسأل المتهم عما إذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة أو احد أعضائها , فأن أجاب بعدم وجود اعتراض له فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة .
ثانياً – إذا أجاب المتهم بوجود اعتراض لديه على هيئة المحكمة أو احد أعضائها فعليه أن يبين إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .
ثالثاً – إذا ثبت للمحكمة صحة اعتراض المتهم , فيدون الاعتراض في محضر المحاكمة ويقوم رئيس المحكمة بإعادة تشكيلها بعد أن يستبدل المطلوب رده .
رابعاً – إذا ثبت للمحكمة عدم صحة الاعتراض أو عدم وجود سبب يدعو لقبول الرد , تقرر المحكمة رفض اعتراض المتهم , وله تمييز القرار خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تدوين القرار في محضر المحاكمة .